الإلحاق؛ بينما الفقهاء - رحمهم الله - اختلفوا في محل الإلحاق، وانقسموا في ذلك الاختلاف إلى قسمين:

القسم الأول: نظر إلى أصلها؛ ففرق بينها وبين النقدين في الربا والصرف والسلم والزكاة، وقال بهذا القول الآئمة الأربعة.

القسم الثاني: نظر إلى واقعها بعد انتقالها عن أصلها، فاعتبرها أثمانًا، وأثبت لها أحكام الأثمان في الربا والصرف والسلم والزكاة، وقال بهذا القول أبو الخطاب من الحنابلة، وبعض المالكية والحنفية.

القول الرابع: أن الأوراق النقدية بدل لما استعيض بها عنه، وهما النقدان الذهب والفضة، وللبدل حكم المبدل عنه مطلقًا.

ولازم هذا القول: أن الأوراق النقدية قائمة بذاتها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015