الثالث: الكتاب بالسنة: وفيه خلاف، فعلى الجواز أيضًا اختلف في وقوعه.
الرابع: السنة بالسنة: وهو كثير ويعلم ذلك بأحد أمور.
أحدهما: بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم نحو: كنت رخصت أو كنتم تفعلون ونحو ذلك فلا تفعلوا أو فافعلوا.
الثاني: قول الصحابي.
الثالث: التاريخ بأن يكون أحدهما قبل وقوع الآخر.
الرابع: موت أحد الراويين قبل إسلام الآخر.
الخامس: كون أحدهما في واقعة والآخر في واقعة بعدها.
السادس: مختلف فيه وهو كون أحدهما مخالفًا للإجماع.
وهذه نبذة في الأحكام المنسوخة:
الغسل من غسل الميت- مسح الرجلين في الوضوء- الوضوء مما مست النار- الكلام في الصلاة- الصلاة بعد العصر- عدم ادخار لحوم الأضاحي