خمس شاة وفي ست وثلاتين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت عن1 مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
فصل
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة وفي ستين تبيعان2 ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
ويجزئ3 الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا.
فصل
ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة4 والخلطة تصير المالين كالواحد.