باب زكاة بهيمة الأنعام1

تجب في إبل وبقر غنم إذا كانت سائمة "الحول" وكثره فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015