باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم1 بنت فله التسعان.

وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا "فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع" وبسهم من ماله فله سدس2 وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015