وإذا وصى1 بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية.
ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له "إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة".