كتاب الوقف

مدخل

...

كتاب الوقف

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه1 كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن2 في الدفن فيها.

وصريحه: وقفت وحبست وسبلت وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.

ويشترط فيه المنفعة دائما من معين3 ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.

وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمسكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل "وكتب زندقة" وكذا "الوصية" والوقف على نفسه.

ويشترط "في غير المسجد ونحوه" أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان "وقبر" وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده.

فصل

ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015