وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العمد الإمام يتخير1 بين القصاص والدية.

وإن أقر رجل أو امرأة أو2 ذات زوج3 مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد فراشه, وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه.

وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن4 ألحقته القافة5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015