ظاهره: أنه أراد قتلهم، وحرقهم بالنار، إذ لو لم يرد ذلك، لقال: فأحرق بيوتهم، ولم يقل: عليهم، وهو يقوي ما تقدم من أن المراد بهم المنافقون؛ إذ المؤمن لا يقتل لترك صلاة الجماعة إجماعا.
وانظر وجه الجمع بين هذا الحديث، وحديث النهي عن التعذيب بالنار؛ فتإنه -عليه الصلاة والسلام- لا يهم إلا بما يجوز، وقد تقرر أن المعنى على قصد تحريقهم، وقتلهم بالتحريق، لا تحريق البيوت خاصة، إلا أن تقول: إن حديث النهي عن التعذيب بالنار ناسخ لهذا الحديث، فتحتاج إلى دليل يدل على ذلك؛ إذ النسخ على خلاف الدليل، والله أعلم.
* * *