الرابع: قيل؟: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن تحريق البيوت عقوبة مالية.
وقال بعضهم: أجمع على منع العقوبة في غير المتخلف عن الصلاة، والغال (?) من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع منع تحريق متاعهما (?).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم آمر رجلا فيصلي (?) بالناس»: فيه: دليل استخلاف الإمام عند عروض الحاجة، وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة؛ لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم (?).
وفيه: جواز الانصراف عند إقامة الصلاة لعذر (?).
وفيه: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره: أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر، اكتفي به (?) عن الأعلى (?).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «فأحرق عليهمم بيوتهم بالنار»: