شافهني، وهذا بخلاف ما لو قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن قوله: قال، يصدق مع الواسطة، بخلاف ما تقدم.
الثانية: قال -عليه الصلاة؛ والسلام-.
الثالثة: أمر -عليه الصلاة والسلام-، أو نهى؛ لأنه يدخله احتمال الوسائط، ويقع الخلل من قبلها مضافًا إلى الخلل الحاصل من اختلاف الناس في صيغتي الأمر والنهي، هل هما للطلب الجازم، أم لا؟ واحتمال آخر: وهو أن ذلك الأمر للكل، أو البعض، وهل دائما، أو غير دائم؟
الرابعة: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فعندنا، وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- يحمل على أمره -عليه الصلاة والسلام-؛ خلافًا للكرخي.
الخامسة: أن يقول: السنة كذا، فيُحمل عندنا على سنته -عليه الصلاة والسلام-؛ خلافًا لقوم.
السادسة: أن يقول: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: يحمل على سماعه هو، وقيل: لا.
السابعة (?): كنا نفعل كذا: يقتضي كونه شرعا؛ لأن مقصود الصحابي: أن يخبرنا بما يكون شرعا، بسبب أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأن الغالب اطلاعه -عليه الصلاة والسلام- على ذلك، وتقريره عليه، وذلك يقتضي الشرعية (?).