ويكون مجرد سقوط الأداء دليلاً على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض، وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.
الثاني- وهو الأقرب-: أن يكون السبب في ذلك: أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء
الصلاة فيه، لوجب بيانه، وحيث لم يتبين، دلّ على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم، وتخصيص الحكم به (?).
قلت: وكلا الوجهين حسن جميل، والله أعلم.
الخامس: في الحديث: دليل على ما يقوله أرباب الأصول والحديث: من أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو كنا نؤمر بكذا، أو ننهى عن كذا: أن ذلك في حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا، لم تقم الحجة به (?).
وهذه المسألة على مراتب سبع:
أعلاها: أن يقول الصحابي: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أخبرني، أو