قال أبو عمر: والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا تستحاضان جميعاً (?).

السابع: اختار بعضهم، وأظنه الخطابي في قوله -عليه الصلاة والسلام- في رواية: «ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي»: كسرَ (?) الحاء، أي الحالة المألوفة المعتادة (?).

والحيضة: - بالفتح-: المرةُ من الحيض (?)، وظاهر تعلق الحكم بالإقبال والإدبار، يشعر بأنها مميزة، ضرورة كونها لا بد لها من علامة

تعرف بها إقبال الحيضة وإدبارها، فإقبالها: بدء الدم الأسود مثلاً، وإدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015