أحدها: أنه ضعيف، ضعفه أئمة الحديث، منهم: البخاري، وغيره.
والثاني: أن المراد: النهيُ عن فضل أعضائها، وهو المتساقط منها، وذلك مستبعد.
الثالث: أن النهي للاستحباب، والأفضل، والله أعلم (?).
* * *