وجماهير العلماء، سواء خلت به، أو لم تخل.

قال أصحاب الشافعي: لا كراهة في ذلك؛ للأحاديث الصحيحة الواردة به، وذهب أحمد بن

حنبل، وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته، لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروي عن عبد الله بن سرجس، والحسن البصري، وروي عن أحمد كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقًا (?).

والمختار: ما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في تطهره - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه، وكل واحد منهما

مستعمل لماء صاحبه، ولا تأثير للخلوة.

وقد ثبت في الحديث الآخر: أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأصحاب السنن، قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح (?).

ح: وأما الحديث الذي جاء بالنهي، وهو حديث الحكم بن عمرو (?)، فأجاب العلماء عنه بأجوبة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015