الشعر الذي حول فرج المرأة.
ح: ونقل عن أبي العباس بن سريج (?): أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، قال: فتحصل (?) من مجموع هذا: استحباب [حلق جميع] ما على القبل والدبر وحولهما.
قلت: وهذا على اختلاف القولين (?) بين العلماء في جواز حلق شعر الدبر ومنعه.
وأما وقت حلقه، فلم أر لأصحابنا فيه تحديدا، والظاهر: أنه بحسب الحاجة إلى حلقه، عندما يطول، وهو المختار من مذهب الشافعي على ما ذكره ح. قال: وأما وقت حلقه، فالمختار أنه يضبط (?) بالحاجة، وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وأما حديث أنس: وقِّت لنا في (?) قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة (?)، فمعناه: لا يترك تركًا يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقِّت لهم الترك أربعين، والله أعلم. انتهى (?).