إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقُه، وهو أربعةُ الأخماس الموزعةُ عليهم، فيبقى النفلُ من الخمس.

قال: واللفظ محتملٌ لغير ذلك احتمالًا قريبًا، وإن استبعد بعضُهم أن يكون هذا النفلُ إلا من الخمس من جهة اللفظ، فليس بالواضح الكثير، وقد (?) قيل: إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمس (?) موضع آخر، انتهى (?).

واستحب مالكٌ رحمه اللَّه أن يكون ما ينفِّلُه الإمام مما يظهر؛ كالعِمامة، والفَرَس، والسيف.

قال ابنُ عطية: وقد منع بعضُ العلماء أن ينفِّل الإمامُ ذهبًا، أو فضةً، أو لؤلؤًا، أو (?) نحو هذا.

وقال بعضهم: النفل جائزٌ من كل شيء، واللَّه أعلم (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015