فمذهب مالك: أنه لا يجوز قبل الغنيمة، ويجوز في (?) أول المغنم وآخره على الاجتهاد.
قال: وإنما (?) نَفَّلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ حنين الخمسَ بعدَ أن بردَ القتال، ولا يكون عندَه إلا من الخمس.
وقال الشافعي، وأحمد: لا نفلَ إلا بعدَ الغنيمة، قبل التخميس.
وقال النخعي: ينفِّلُ الإمامُ مَنْ شاء قبلَ التخميس، وبعدَه.
وقال أنس بنُ مالك، ورجاءُ بنُ حيوةَ، ومكحول، والقاسم، وجماعة منهم (?): الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: لا نَفْل إلا بعدَ إخراج الخُمس، ثم ينفِّل الإمامُ من أربعة الأخماس، ثم يقسم الباقيَ بين الناس.
وقال ابنُ المسيّب (?): إنما ينفِّل الإمامُ من خُمُس الخُمس (?).
ق (?): والذي يظهر من لفظ هذا الحديث: أن هذا التنفيل (?) كان من الخمس، لأنه أضاف الاثني عشر إلى سُهمانهم، فقد يقال: إنه