أَذْهاب (?)، وجمعُ الجمع أذاهِب، عن أبي عبيد (?).
فيه: دليلٌ على تحريم التختُّم بالذهب، وهو راجع إلى الرجال، ودليلٌ على تحريم الشرب في أواني الفضة، وذلك عند العلماء عامٌّ بالنسبة إلى الرجال والنساء، على ما تقدم استيعابه.
ق: والجمهورُ على ذلك، وفي مذهب الشافعي قولٌ ضعيف أنه مكروه فقط، ولا اعتدادَ به، لورود الوعيد عليه بالنار.
قال: والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب، وعَدَّوْه إلى غيره، كالوضوء، والأكل، لعموم المعنى فيه (?).
العاشر: قوله: "والمياثِرِ"، وفي بعض الروايات: "وَعَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ" (?): قال أهلُ اللغة: مِيثَرَةُ الفَرَس: لبدَتُه غير مهموز-، والجمعُ: مَياثِر، ومَواثِر.
قال أبو عُبيد: وأمّا المياثرُ الحمرُ التي جاء فيها النهيُ، فإنها كانت من مراكب (?) الأعاجم من ديباجٍ وحريرٍ (?)، وكأن الأصلَ: