وما جهلَه (?) أو علمَه، فكان هذا من الحرج المرفوع، فوجب قصرُه على الثلث.
قلت: ولعل تخصيصَ (?) عدمِ الحرج بالثلثِ دونَ غيره من الأجزاء المتمسك (?) بحديث سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- حين استشاره في التصدُّق بثلثي ماله، إلى أن قال-عليه الصلاة والسلام-: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ" (?).
ق: وفيه: دليل على أن الصدقة لها أثرٌ في محو الذنوب، ولأجل هذا شُرعت الكفارات المالية، وفيها مصلحتان، كلُّ واحدةٍ منهما تصلُح للمحو:
إحداهما: الثوابُ (?) الحاصل بسببها، وقد تحصل به الموازنة، فتمحو أثرَ الذنب.
والثانية: دعاء مَنْ يتصدق عليه، فقد يكون سببًا لمحو الذنب (?).
قلت: في (?) هذا نظر؛ فإن (?) التوبة تجبُّ ما قبلها، لا سيما هذه