وما جهلَه (?) أو علمَه، فكان هذا من الحرج المرفوع، فوجب قصرُه على الثلث.

قلت: ولعل تخصيصَ (?) عدمِ الحرج بالثلثِ دونَ غيره من الأجزاء المتمسك (?) بحديث سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- حين استشاره في التصدُّق بثلثي ماله، إلى أن قال-عليه الصلاة والسلام-: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ" (?).

ق: وفيه: دليل على أن الصدقة لها أثرٌ في محو الذنوب، ولأجل هذا شُرعت الكفارات المالية، وفيها مصلحتان، كلُّ واحدةٍ منهما تصلُح للمحو:

إحداهما: الثوابُ (?) الحاصل بسببها، وقد تحصل به الموازنة، فتمحو أثرَ الذنب.

والثانية: دعاء مَنْ يتصدق عليه، فقد يكون سببًا لمحو الذنب (?).

قلت: في (?) هذا نظر؛ فإن (?) التوبة تجبُّ ما قبلها، لا سيما هذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015