خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9] يتنزل على هذا المعنى، فيكون المخصوصون بهذا المدح (?) من القسم الأول، دون الثاني.
وانظرْ عَتْبَهُ -عليه الصلاة والسلام- على الذي جاء بمثل بيضةِ (?) من ذهب، ورميه (?) بها، وإنكارِه ذلكَ عليه، إذْ لم يكن له مالٌ غيرُها (?)، أو (?) عدم إنكاره على أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- حين أتى بماله كلِّه، وهو ثمانون ألفًا على ما قيل، وما ذاك إلا لتبايُن الحالين، واختلاف الوصفين، واللَّه أعلم.
ولا يحسُن الاستدلالُ لمذهب مالك بهذا الحديث (?): على أن مَنْ نذر أن يتصدق بماله كلِّه: أنه يجزئه منه الثلثُ؛ لأن (?) كعبًا -رضي اللَّه عنه- لم يأت بصيغة التنجيز ولابدَّ، والاستدلالُ بما رواه ابنُ وهبٍ من أن رجلًا تصدَّقَ بجميع ماله على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجاز له منه الثلثَ أحسنُ (?).