كفارة؛ خلافًا لما روي عن بعض السلف.

ع: وكان الحسنُ، وطاوسٌ، وجماعةٌ من التابعين يرون للحالف الاستثناءَ ما لم يقمْ من مجلسه.

وقال قتادة: ما لم يقمْ، أو يتكلمْ.

وعن عطاء: قدرُ حَلْبِ ناقةٍ.

وعن سعيد بن جبير: بعدَ شهر.

وروي عن ابن عباس: أن الاستثناء أبدًا متى تذكر، وقد تأول بعضهم هذا: أن معناه: أن له الاستثناء (?) لإلزام أمر اللَّه -تعالى- وأدبه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ} [الكهف: 23] الآية، يحل (?) اليمين باللَّه وصفاته وأسمائه.

وذهب الكوفيون، والشافعيُّ، وأبو ثور، وبعضُ السلف: إلى جواز ذلك في الطلاق، والعتق، وكلِّ شيء، ومنعه الحسنُ في الطلاق، والعتقِ خاصةً.

واختَلف المذهبُ عندنا إذا علَّقَ الاستثناءَ في اليمين بغير اللَّه -تعالى- بشرطِ فعلٍ، هل ينفعُ ذلك، أو (?) لا (?)؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015