وفي قول الراوي: فلمَّا (?) شهدَ على نفسه أربعَ شَهاداتٍ (?)، دعاهُ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . إلى آخره، إشعار بأن الشهادة أربعًا هي العلةُ في الحكم.
ومذهبُ مالك، والشافعي، وموافقيهما: إيجابُ الحدِّ بالإقرار مرةً واحدة؛ كالحقوق كلِّها، وإنما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك؛ استثباتًا واحتياطًا للحدود؛ إذ ذلك بابُها، لا لما قاله الحنفية؛ إذ الحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهات؛ بخلاف غيرها.
ق: وفي الحديث: دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات؛ لسؤاله -عليه الصلاة والسلام- عن الجنون؛ ليتبين العقل، وعن الإحصان؛ ليثبت (?) الرجم، ولم يكن بدٌّ من ذلك؛ فإن الحدَّ مترد؛ بين الجلد والرجم (?)، ولا يمكن الإقدامُ على أحدهما إلَّا بعد تبيُّنِ (?) سببِه.
ق: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أبك جنونٌ؟ "، يمكن أن يُسأل (?) عنه، فيقال: إقرار المجنون غيرُ (?) معتبر، فلو كان