سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ (?)، وَبُرَيْدَةُ بْنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ (?).
* * *
* الشرح:
فيه: جوازُ الحكم في المسجد، وجلوسُ الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه -واللَّه أعلم- يشير إلى هذا و (?) نحوه.
وقد أخذت الحنفيةُ من هذا الحديث: اشتراطَ أربعِ مرَّات في الإقرار بالزنا (?) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن (?) النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أَخَّر الحدَّ لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحدُّ قبل ذلك.
قالوا (?): لو وجب الحد (?) بالإقرار مرة، لما أَخَّر الرسولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- الواجبَ.