بها ما يرضى من الثمن (?).

قلت: لكنه يجبُ على البائع عندنا، وعند الشافعيِّ إعلامُ المشتري بعيبها الذي بيعت بسببه.

تنبيه: ولتعلمْ: أن مَنْ (?) فيه بقيةٌ (?) من كتابةٍ، أو تدبير، أو أُمية ولدٍ (?)، أو مَنْ بعضُه حُر، فحدُّهم حدُّ العبيدِ في جميع الحدود، غُلِّبَ عليهم الرقُّ عندنا؛ كما في الميراث (?)، واللَّه أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015