قلت: قيل (?) معناه: لعلَّها تَسْتَعِفُّ عندَ ذلك المشتري؛ بأن يُعِفَّها بنفسه، أو يصونها بهيبته (?)، أو يزوجها لغيره، أو يحسن إليها، و (?) يوسع عليها، وغير ذلك (?).
ع (?): وفيه: جوازُ التغابُن، وبيعُ الخطير بالثمن اليسير، ولا خلافَ في هذا مع العلم به، وإنما الخلافُ إذا كانَ عن (?) جهالةٍ من المغبون، وعندنا في ذلك (?) قولان: المضيُّ كيف كان، والالتفاتُ إلى الخروج عن عادة الناس في التغابن إلى ما يكْثُر ويَسْمُجُ، وحدُّه عند (?) قائلِ هذا بالزيادة على ثُلثِ الثمن، و (?) النقص منه.
وليس في الحديث عندي (?) ما يُستدل به على المسألة، وإنما هذا على طريق الإغياء في بيعها بما (?) أمكنَ، ولا تُحبس ليرصدَ (?)