ونِشْدانًا (?)؛ أي: طلبتُها، وأَنْشَدْتُها، أي: عَرَّفْتُها (?).
فعلى هذا يكون معناه: لا تُلتقط ساقطتُها إلا لمن يريد أن يُعَرِّفها، ليجمعَها على ربها، واللَّه أعلم.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن قُتل له قتيلٌ، فهو بخير النظرين":
اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد؛ القودُ، أو الديةُ، على قولين:
أحدهما: أن الموجبَ هو القصاص عَيْنًا، وهو المشهور من مذهبنا (?).
والثاني: أن الواجب أحدُ الأمرين: إما القصاص، وإما (?) الدية، والقولان للشافعي أيضًا (?) (?).