قال في "الكتاب": وإذا (?) قالت امرأةٌ عدلةٌ: أرضعتُ فلانًا (?) وزوجتَه (?)، لم أقضِ بفراقهما، ولو عرف ذلك من قولها قبل النكاح لأمرتُه بالتنزه عنها، إن كان يوثَق بقولها.

وقال بعد ذلك: وإن خطب رجلٌ امرأة، فقالت له امرأةٌ: قد أرضعتُكما، لم ينبغِ نكاحُها (?)، (?) فإن فعلَ، لم يفرِّقِ القاضي بينهما (?).

وإلى هذا التنزه يشير قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "كيفَ وقد قيلَ؟ "، و (?) لا شكَّ أن الورعَ هاهنا (?) متأكد (?) جدًا.

وانظر: ما وجهُ إعراضه -عليه الصلاة والسلام- عن السائل، وإحواجه إلى السؤال مرة ثانية، وما الحكمةُ في ذلك، وهو -عليه الصلاة والسلام- الإمامُ الأعظم، ومنه تُتلقى الأحكامُ والشرائع، وإليه يُلجأ عند المعضلات والنوازل -صلى اللَّه عليه وسلم-؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015