* الشرح:
فيه: التثبتُ في الأحكام عند قيام الشُّبه حتى تتضحَ بالاستفتاءِ (?) ونحوِه (?).
وفيه: عدمُ كراهةِ التسميةِ بأفلحَ، وإن كان قد جاء ما يخالفه، ولعلَّ تقريره -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث (?) بيانٌ للجواز، وأن ذلك (?) على الكراهة دونَ الحرام، أعني: حديثَ النهي عن التسمية بذلك.
وفيه: دليلٌ على ما تقدَّم من اعتبار قليلِ اللبنِ وكثيرِه؛ إذ لم يسألْ -عليه الصلاة والسلام- عن عددِ الرضعات، ولم يستفصِلْ.
وقوله -عليه الصلاة والسلام- "انظرْنَ مَنْ إخوانُكن":
ق: نوعٌ من (?) التعريض لخشية أن تكون رضاعةُ ذلك الشخص (?) وقعتْ في حال الكبر (?).
وفيه: استعمالُ لفظ (إخوان) في غير الأصدقاء، وهو أكثرُ