الإيجاب؛ لكن على الندب لتركه، والكراهةِ لفعلِهِ، قاله (?) ع (?) (?).
وفيه عندي نظر.
(?) والثاني: أنه مؤول في حديث أم سلمة بأنه (?) لم يتحقق الخوفُ على عينها (?).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما هي أربعةُ أشهر وعشرٌ" إلى آخر الحديث، معناه: قد خفف اللَّه عنكنَّ الاعتدادَ بأنْ جعلَه أربعةَ أشهر وعشرًا، بعد أن كانت (?) سنةً، فلا تستكثرْنَ (?) ذلك، ولا تستعظِمْنَ (?) منعَ الكحل فيه.
قال العلماء: وفيه: نسخُ الحولِ في عدة الوفاة، ولا خلافَ في سقوطِ حكمِه (?) (?).