* الشرح:

فيه: ما تقدَّمَ من جواز استفتاء المرأة، وسماع المفتي كلامَها.

و (عينُها): -بالرفع- على أن العين (?) المشتكية، و-بالنصب- على أن المرأة هي المشتكيةُ، ورُجِّح هذا، وإن كان قد وقعَ في بعض الروايات: "عيناها" (?).

و (?) (أفتكحُلُها) -بضم الحاء-، وهو مما جاء مضمومًا، وإن كانت عينه حرفَ حَلْقِ.

وقوله -عليه الصلاة والسلام- لا يقتضي تحريمَ الكحلِ لها، وإطلاقُه يعمُّ حالَ الضرورةِ وغيرَها.

فإن قلت: ما وجهُ الجمع بين هذا الحديثِ، والحديثِ السالف الذي قال فيه -عليه الصلاة والسلام-: "اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (?)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ" (?)؟

قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن النهيَ (?) عنه بالليل لمن اضطرَّ إليه ليس على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015