* الشرح:
فيه: ما تقدَّمَ من جواز استفتاء المرأة، وسماع المفتي كلامَها.
و (عينُها): -بالرفع- على أن العين (?) المشتكية، و-بالنصب- على أن المرأة هي المشتكيةُ، ورُجِّح هذا، وإن كان قد وقعَ في بعض الروايات: "عيناها" (?).
و (?) (أفتكحُلُها) -بضم الحاء-، وهو مما جاء مضمومًا، وإن كانت عينه حرفَ حَلْقِ.
وقوله -عليه الصلاة والسلام- لا يقتضي تحريمَ الكحلِ لها، وإطلاقُه يعمُّ حالَ الضرورةِ وغيرَها.
فإن قلت: ما وجهُ الجمع بين هذا الحديثِ، والحديثِ السالف الذي قال فيه -عليه الصلاة والسلام-: "اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (?)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ" (?)؟
قلت: فيه وجهان:
أحدهما: أن النهيَ (?) عنه بالليل لمن اضطرَّ إليه ليس على