وغيرِهن من السراري وأمهاتِ الأولاد.
وكأن ع يحسس (?) لبعض هذا (?) الإشكال، فحاول الجوابَ عنه محاولةً ليست عندي بالقوية (?)، فقال: ولما كانت الصغار من الزوجات، ومن لم يبلغْ (?) حدَّ الوطء والحمل، شاذًا (?) في الزوجات، شملهن الحكمُ، وعَمَّتْهن (?) الحوطة؛ حماية للذريعة، واتقاء للشبهة (?).
وهذا كما ترى، فليتأمل ما قدمناه، واللَّه الموفق.
* * *