أربعة أشهر؛ كما مرَّ.
قال بعض السلف: ضُمت العشرةُ إلى أربعة الأشهر (?)؛ لأن فيها تُنفخ (?) الروح، قالوا (?): ولهذا خُصَّتْ عدةُ الوفاة بما يستوي فيه معرفةُ الحمل من أمدِ الزمان، ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء؛ كما في الطلاق، كلُّ ذلك حفظٌ للميت، ومحاماة له، وذبٌّ (?) عنه (?).
قلت: ولمعترضٍ أن يعترض هذا التعليل بصغارِ الزوجات، لا سيما المراضعِ منهنَّ؛ إذ لا يتأتى فيهن (?) ما يتأتى (?) من بلغ حدَّ الوطء والحمل.
ولم يأتِ إحدادٌ في السراري وأُمهات الأولاد، ولا عِدَّةٌ، بل حيضةٌ واحدة، بل (?) هي في الحقيقة استبراءٌ مع تأتي ذلك فيهن (?)، والميت محتاجٌ (?) إلى الذبِّ عن نسبه مطلقًا، أعني: في (?) الزوجاتِ