قال ابنُ هبيرة: واختلفوا في فقد الكفاءة، هل تؤثر (?) في إبطال النكاح؟

فقال أبو حنيفة: فقدُ الكفاءة يوجب للأولياء حقَّ الاعتراض.

وقال مالك: لا يُبطل النكاحَ فقدُها.

وعن الشافعي قولان:

الجديد منهما: أنه لا يُبطل النكاحَ عدمُها.

والقديم: أن فقدَها يُبطل (?).

وعن أحمد روايتان:

أظهرهما: أنه يَبْطُل النكاحُ بفقدها.

والأخرى: لا يبطل بفقدها، ويقف على إجازة الأولياء وإعراضهم (?).

قال: واختلفوا إذا زوَّجها بعضُ الأولياء بغير كفؤ (?) برضاها.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد -في الرواية التي يقول فيها: فقدُ الكفاءة لا يُبطل النكاح-: لبقيةِ الأولياء الاعتراضُ.

وقال أبو حنيفة: يسقط حقُّهم، واللَّه أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015