قال ابنُ هبيرة: واختلفوا في فقد الكفاءة، هل تؤثر (?) في إبطال النكاح؟
فقال أبو حنيفة: فقدُ الكفاءة يوجب للأولياء حقَّ الاعتراض.
وقال مالك: لا يُبطل النكاحَ فقدُها.
وعن الشافعي قولان:
الجديد منهما: أنه لا يُبطل النكاحَ عدمُها.
والقديم: أن فقدَها يُبطل (?).
وعن أحمد روايتان:
أظهرهما: أنه يَبْطُل النكاحُ بفقدها.
والأخرى: لا يبطل بفقدها، ويقف على إجازة الأولياء وإعراضهم (?).
قال: واختلفوا إذا زوَّجها بعضُ الأولياء بغير كفؤ (?) برضاها.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد -في الرواية التي يقول فيها: فقدُ الكفاءة لا يُبطل النكاح-: لبقيةِ الأولياء الاعتراضُ.
وقال أبو حنيفة: يسقط حقُّهم، واللَّه أعلم (?).