إذا ثبت هذا: فالمطلِّقُ في الحيض (?) مأمورٌ بالرجعة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليراجِعْها"، وهل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟

مذهبنا: أنه على الوجوب، وهو الأصل، في صيغة الأمر.

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: هو على الاستحباب.

الثالث (?): اختُلف في علة أمرِه -عليه الصلاة والسلام- له بتأخير الطلاق إلى طهرٍ آخرَ بعدَ هذا الطهرِ الذي يلي حيضةَ الطلاق:

فقيل: إن الطهر الذي يلي الحيضَ والحيضةَ التي قبلَه الموقَعَ فيها الطلاقُ كالقَرْء الواحد، فلو طلق فيه، لصار كموقعِ طلقتين في قَرْءٍ واحد، وليس ذلك طريق السُّنَّة.

وقيل: إنه -عليه الصلاة والسلام- عاقبه بذلك؛ تغليظًا لفعله المحرَّم.

ع: وهذا معترض، لأن (?) ابنَ عمر -رضي اللَّه عنه- لم [يكن] يعلمِ الحكمَ، وإنما يُغَلَّظ على المتعمِّد (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015