مختلعة، أو (?) غير ذلك؟ وتركُ الاستفصالِ في مثل هذا يتنزل منزلةَ العُموم في المقال عند (?) جمعٍ من أرباب الأصول.

واختَلف -أيضًا- قولُ مالك في جواز طلاق الحاكم على المؤْلي للضرورة، فعنه في ذلك روايتان.

وعلى كل حال، فإن وقع الطلاق، لزم، وشذ بعضُ الظاهرية، فقال: لا يقعُ طلاقه، لأنه غيرُ مأذون له فيه، فأشبهَ طلاقَ الأجنبية.

ودليلُ الجمهور: أمرُه -عليه الصلاة والسلام- بمراجعتها، والرجعةُ فرعُ ثبوت (?) الطلاق عقلًا وشرعًا، لا يقال: إن المراد هنا (?) بالرجعة: الرجعةُ (?) اللغوية، وهي الردُّ إلى حالتها الأولى، لا أنه (?) بحيث يكون عليه طلقة، لأنا نقول: ذلك باطل من وجهين:

أحدهما: أَنَّ حملَ لفظِ الشارع على الحقيقة الشرعية مقدَّم على حمله على الحقيقة اللغوية؛ كما هو متقررٌ (?) في الأصول.

والثاني: أن ابنَ عمرَ -رضي اللَّه عنهما- صرَّحَ في روايات مسلم وغيرِه: بأنه حسبها عليه طلقةً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015