وقيل: لعلَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكره؛ لأنه كان يسيرًا.
قلت: ويؤيده (?) تفسيرُه بالأثر.
وقيل: كان مَنْ ينكح أولَ الإسلام يلبس ثوبًا مصبوغًا بصفرة علامةً للسرور.
ع (?): وهذا غيرُ معروف، على أن بعضهم جعله (?) أولى ما قيل في هذا.
وقيل: يحتمل أن يكون ذلك في ثيابه.
ومذهبُ (?) مالكٍ وأصحابه: جوازُ لباسِ الثيابِ المزعفَرَة للرجال، وحكاه مالكٌ عن علماء المدينة؛ وهو مذهبُ ابنِ عمرَ، وغيرِه من المسلمين، وحجَّتُهم: قولُ ابنِ عباس (?): إِنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصبغ بالصُّفْرَة (?)، وحكى ابنُ شعبان عن أصحابنا كراهةَ ذلك في اللِّحْيَة (?).