وقال المهلب: بساطُ الكلام أغنى عن ذلك، وكذلك في كلِّ راغب في النكاح، وإلا، فيسأل الزوج هل رضيَ بالصداق، أم لا (?)؟
قال الإمام: وفي الحديث: دلالة على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج؛ خلافًا للشافعيِّ والمغيرة؛ لأنه ذكر هنا تمليكها، وفي البخاري: "قَدْ مُلِّكْتَهَا"، وفي بعض طرقه: "قَدْ أَمْكَنَّاكَهَا (?) "، وعند أبي داود: "مَا تَحْفَظُ مِنَ القُرْآنِ؟ "، قال: سورةَ البقرة والتي تليها، قال: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأتك" (?).
ع (?): روايتُنا في مسلم: "مُلِّكْتَهَا" -بضم الميم وكسر اللام- عن غير واحد، وروينا الحرف عن الخشني: "مَلَّكْتُكَهَا (?) "؛ كما ذكره البخاريُّ، وذكر في الرواية الأخرى (?): "زَوَّجْتُكَهَا"، وقد قال أبو الحسن الدارقطنيُّ: إن رواية مَنْ رواه (?): "مُلِّكْتَهَا" وهمٌ، ورواية (?)