{وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40] (?).
فيه: دليلٌ على جواز اتخاذِ خواتيمِ الحديد.
ع (?): وقد اختلف السلف والعلماء في ذلك، فأجازه بعضُهم؛ إذ لم يثبت النهيُ فيه، ومنعه آخرون، وقالوا (?): (?) كان هذا قبلَ النهي، وقولِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه: "حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ".
قالوا: ومطالبتُه -عليه الصلاة والسلام- بذلك في الحال تدلُّ (?) أن من حكمه تعجيلَه، أو (?) تعجيلَ ما يصحُّ أن يكون صداقًا، ولو ساغَ تأخيرُ جميعِه، لسأله: هل يرجو (?) أن يكسبَ (?) شيئًا، أو يجد؟ فيزوجه على ذمته (?).
وهو مذهبنا؛ أعني: استحبابَ تعجيلِ الجميع، أو ربع دينار قبل الدخول، وإنما استُحِبَّ أن يكون ما تقدَّمَ (?) أقلَّ ما يُستباح به الفرجُ