العنتَ، وقدرَ على التزوُّج (?) أو التسرِّي: أن ذلك واجب عليه، وكذا (?) نقل ابنُ هبيرة عن أحمد، وقال: رواية واحدة (?)، أي: لم يختلف قولُه في الوجوب عندَ اجتماع الشرطين، فقول ح -أيضًا (?) -: رواية عن أحمد (?)، يوهم اختلافَ قولِه في ذلك، وقد (?) قال ابن هبيرة: إن مذهبه على رواية واحدة، كما تقدم، فليُعْلَمْ ذلك.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنه أَغَضُّ للبصر، وأَحصَنُ للفرج" يحتمل أن يكون (أفعل) هنا لغير المبالغة، إن نظرنا إلى (?) [أن] الغضَّ، والتحصين، لا يحصلان إلا بالنكاح (?)، وإن لمحنا أن المتقي يجاهدُ نفسَه في ذلك مع عدم النكاح، وقد تقع (?) منه النظرةُ (?) واللفتة (?)، وإذا (?) وجد النكاح، حصلت الأَغَضِّيَّة (?)