العنتَ، وقدرَ على التزوُّج (?) أو التسرِّي: أن ذلك واجب عليه، وكذا (?) نقل ابنُ هبيرة عن أحمد، وقال: رواية واحدة (?)، أي: لم يختلف قولُه في الوجوب عندَ اجتماع الشرطين، فقول ح -أيضًا (?) -: رواية عن أحمد (?)، يوهم اختلافَ قولِه في ذلك، وقد (?) قال ابن هبيرة: إن مذهبه على رواية واحدة، كما تقدم، فليُعْلَمْ ذلك.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنه أَغَضُّ للبصر، وأَحصَنُ للفرج" يحتمل أن يكون (أفعل) هنا لغير المبالغة، إن نظرنا إلى (?) [أن] الغضَّ، والتحصين، لا يحصلان إلا بالنكاح (?)، وإن لمحنا أن المتقي يجاهدُ نفسَه في ذلك مع عدم النكاح، وقد تقع (?) منه النظرةُ (?) واللفتة (?)، وإذا (?) وجد النكاح، حصلت الأَغَضِّيَّة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015