الحضِّ على النكاح، والأمرِ به.
قال: وكذلك في حقِّ مَنْ له رغبة في نوع من (?) الاستمتاع بالنساء، وإن كان ممنوعًا عن الوطء؛ لكن النكاح يغضُّ بصره، وأما زيادة: (سنة) في حقِّ منْ لا يَنْسُل، ولا أَرَبَ له في النساء جملةً، ولا مذهبَ له في الاستمتاع بشيء منهنَّ، فهذا الذي يقال في حقه: إنه مباح، إذا علمت المرأةُ بحاله، وقد يقال حتى الآن إنه مندوب؛ لعموم الأوامرِ بالتزويج، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لَا رَهْبَانِيَّةَ في الإِسْلَامِ" (?).
قلت: وقد وَهِمَ ح في نقله (?) عن العلماء كافةً غير الظاهرية، ورواية عن أحمد: أنه لا يجب النكاحُ ولا التسرِّي، سواء خشيَ على نفسه العنتَ، أم لا، ذكر ذلك في "شرح مسلم" له، في أول كتاب: النكاح (?)، مع أنه لا خلافَ أعلمُه في مذهبنا: أنه إذا خشيَ على نفسه