وقد اختلف فقهاء الشافعية في حقيقة النكاح عندَهم على ثلاثة أوجه، حكاها القاضي أبو الطيب في تعليقه:
أصحها عندهم: أنه حقيقةٌ في العقد، مجازٌ في الوطء.
والثاني: عكسُه، وبه قال أبو حنيفة.
والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، واللَّه أعلم (?).
إذا ثبت هذا، فالكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "يا معشرَ الشباب! ": قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشبابُ معشر، والشيوخُ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر (?)، وكذا (?) ما أشبهه، ويجمع الشاب (?) -أيضًا- على شبَبَة؛ مثل كاتِب وكَتَبَة.
والشابُّ (?) عند الشافعية من بلغ، ولم يجاوز ثلاثين سنة (?)، وتسميه العرب -أيضًا-: قمدًا (?)، وقد تقدم أنه خمس عشرة سنةً (?)