وقد ورد -أيضًا- بمعنى الوطء في قوله -تعالى- {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وقال (?) -تعالى-: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]، على خلاف في تأويله بين العلماء.

وكذلك قيل: إنه ورد بمعنى الصَّداق في قوله -تعالى-: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33]، والصحيح أن المراد هنا العقد، ومعنى {لَا يَجِدُونَ} [النور: 33] (?)، أي: لا يقدرون على النكاح لعسرهم.

قال الفارسي: فَرقت العربُ بين الوطء والعقد فرقًا لطيفًا، فإذا قالوا: نكحَ فلانةَ، أو بنتَ (?) فلان، أو أختَه، أرادوا: عَقَدَ عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجته (?)، لم يريدوا إلا الوطءَ؛ لأن بذكر (?) امرأته أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد.

وقال الفراء (?): العربُ تقول: نُكح المرأةِ -بضم النون-: بُضْعها (?)، وهو كنايةٌ عن الفرج، فإذا قالوا: نَكَحَها، أرادوا: أصابَ نُكْحَها، وهو فَرْجُها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015