العورة، فيمتنع إذا كشف.
الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»: قال الخطابي، وغيره: هو محمول على محل يكون التشريق والتغريب مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها؛ كالمدينة، والشام، والمغرب، وما في معناها من البلاد (?).
الخامس: الشأم: -مهموز مقصور-، ويجوز: تخفيف الهمزة، ويجوز: الشآم - بفتح الشين والمد -، وهي ضعيفة، وإن كانت مشهورة.
قال صاحب «المطالع»: وأنكرها أكثرهم (?)، وهو من العريش إلى الفرات طولاً، وقيل: إلى نابلس (?).
وانتصابه على الظرفية، لا على المفعولية، أعني قوله: «فقدمنا الشام».
السادس: قوله: «فننحرف عنها»: قيل: معناه: نحرص على اجتنابها بالميل عنها قدرتنا.
السابع: قوله: «ونستغفر الله عز وجل»: قال صاحب «المفهم»: هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر، أو لم يره مخصصا،