والثالثة: إذا اجتمعت المساقاةُ مع البيع.

والرابع: إذا عقدَ معه المساقاةَ سنين، على أن يكونَ له في سَنة نصفُ الثمرة (?)، وفي سنة أخرى ثلثُ الثمرة (?)، قاله الشيخُ أبو عمران الفاسي (?) رحمه اللَّه.

قال: ولا يجوز للعامل أن يشترط على ربِّ الحائط سَلَفًا يُسلفه إياه في عَقْد المساقاة، ولا يُفرد ما (?) يعملُه معه، فإن ترك ذلك، فله أجرُ مثله، واللَّه أعلم (?).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من تمر (?) أو زرع"، يحتج به الليثُ، والشافعي، ومَنْ قال بقولهما في: كراءِ الأرض بالجزء منها، وفي جواز المساقاة والمزارعة معًا.

(?) ومالكٌ -في آخرين- يمنعون من اجتماعهما، ويمنعون المزارعةَ بالجزء، ويجيزون المساقاةَ (?)، إلا ما كان تبعًا من الأرض بين الثمار، فيجوز عند مالك دخولُه في الشرط، وإلغاؤه للعامل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015