ولتَعْلَمْ: أن المساقاةَ عندنا من العقود اللَّازمة، تنعقدُ (?) باللفظ، وتلزمُ به، بخلاف القِراض الذي لا ينعقدُ ولا يلزم إلا بالعمل دونَ اللفظ.
واختُلف في المزارعة، فقيل: إنها تنعقد وتلزمُ باللفظ، وقيل: لا تنعقدُ ولا تلزم إلا بالعمل، وقيل: إنها (?) تنعقد وتلزمُ بالشروع في العمل.
وأما الشركة، فلا تلْزم باللفظ ولا بالعمل.
واختُلف بم (?) تنعقدُ؟ فقيل (?): (?) باللفظ، وقيل: بالعمل، والقولان قائمان من "المدونة"، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه اللَّه تعالى.
تذنيب: إذا وقعت المساقاة فاسدةً؛ لفقدانِ شرطٍ من الشروط المذكورة، أو غيرها، فالثمرةُ لربّ الحائط، وللعاملِ أجْرُ مثلِه، إلا في أربع مسائل، فله مساقاةُ مثلِه عندَ ابن القاسم:
أحدُها: إذا عُقدت (?) المساقاةُ بعد طيبِ الثمرة.
والثانية: إذا شرط العاملُ أن يعينه ربُّ المال بنفسه.