قال الإمام: قال بعضُ الشيوخ: إن هذه الأقوالَ تجري في هبة بعضِ البنينَ دونَ بعض.

واختلف المذهبُ -أيضًا- هل يُسوِّي بين الذكورِ والإناثِ، أو يكونُ ذلك على حكم الميراث؟

وبالأول: قال ابنُ القصار (?) من أصحابنا، وهو الصحيحُ المشهور من مذهب الشافعي.

وبالثاني: قال ابنُ شعبان.

واختلف في ذلك -أيضًا- مَنْ تقدَّمَ من غير أصحابنا (?)، واللَّه أعلم (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015