قال الإمام: قال بعضُ الشيوخ: إن هذه الأقوالَ تجري في هبة بعضِ البنينَ دونَ بعض.
واختلف المذهبُ -أيضًا- هل يُسوِّي بين الذكورِ والإناثِ، أو يكونُ ذلك على حكم الميراث؟
وبالأول: قال ابنُ القصار (?) من أصحابنا، وهو الصحيحُ المشهور من مذهب الشافعي.
وبالثاني: قال ابنُ شعبان.
واختلف في ذلك -أيضًا- مَنْ تقدَّمَ من غير أصحابنا (?)، واللَّه أعلم (?).
* * *