تذنيب: اعلمْ: أن الذي يُبطل الشفعةَ سَبْعةُ أشياء:
أحدها: إسقاطُ الشفيعِ حَقَّه.
والثاني: أن يُقسم ما فيه الشفعةُ، فتسقط الشفعةُ، ولا خلاف في هذيْن إلا من يقول بشفعة الجار.
الثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يُري أنه معرِضٌ (?) عنها، وتاركٌ لها.
والرابعُ: ما يُحدثه المشتري من هدم، أو بناءٍ (?)، أو غِراس، والشفيعُ عالمٌ بذلك.
والخامس: خروجُه عن يد المشتري ببيعٍ، أو هبةٍ، أو [صدقةٍ، أو رهنٍ، مع معرفة الشفيع بذلك.
والسادس: ما يكونُ من الشفيع من مساومة] (?)، أو مساقاةٍ، أو كراءٍ.
والسابع: أن يبيع النصيبَ الذي يستشفع به (?).
وقد اختُلف في هذه الخمسة الأوجه، واللَّه الموفق.