تذنيب: اعلمْ: أن الذي يُبطل الشفعةَ سَبْعةُ أشياء:

أحدها: إسقاطُ الشفيعِ حَقَّه.

والثاني: أن يُقسم ما فيه الشفعةُ، فتسقط الشفعةُ، ولا خلاف في هذيْن إلا من يقول بشفعة الجار.

الثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يُري أنه معرِضٌ (?) عنها، وتاركٌ لها.

والرابعُ: ما يُحدثه المشتري من هدم، أو بناءٍ (?)، أو غِراس، والشفيعُ عالمٌ بذلك.

والخامس: خروجُه عن يد المشتري ببيعٍ، أو هبةٍ، أو [صدقةٍ، أو رهنٍ، مع معرفة الشفيع بذلك.

والسادس: ما يكونُ من الشفيع من مساومة] (?)، أو مساقاةٍ، أو كراءٍ.

والسابع: أن يبيع النصيبَ الذي يستشفع به (?).

وقد اختُلف في هذه الخمسة الأوجه، واللَّه الموفق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015