الحديث الرابع
278 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: جَعَلَ -وَفِي لَفْظٍ: قَضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ, وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: فَلا شُفْعَةَ" .