قال الإمام: وتأويلُه هذا يردُّه ما خرجَّه أبو داودَ: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، ولَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ" (?).

وقال أيضًا: "فَإِنْ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ، وَأَيُّمَا امْرِىءٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِىءٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ (?) " (?)، فقد نَصَّ بها هنا على البيع، انتهى كلام الإمام (?).

ق: الثاني: أن يُحمل على ما قبلَ القبض، وقد استُضعف، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَدْرَكَ مَالَهُ"، أَوْ "وَجَدَ مَتَاعَهُ (?) "، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015